ميرزا حسين النوري الطبرسي
88
مستدرك الوسائل
( 11532 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضان الجذع لسنة . ( 11533 ) 3 - وفي بعض نسخه : . ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا ، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا ، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة . ( 11534 ) 4 - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : روى أبو مخنف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) خطب يوم الأضحى فكبر - إلى أن قال - . ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضأن ، فلا يجزئ عنه جذع من العز . الخطبة . ( 11535 ) 5 - الصدوق في المقنع : قال والدي رحمه الله في رسالته إلي : يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزئ من الضأن الجذع لسنة .
--> 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 . 3 - بعض نسخه ، وعنه في البحار ج 99 ص 367 . 4 - مصباح المتهجد ص 609 . 5 - المقنع ص 88 .